الباب الثالث — المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 41
يكلف رئيس المصالح الادارية للجهة القضائية بالنسبة للسير الحسن للنشاط الاداري لمحكمة أو مجلس قضائي، على الخصوص بالنشاطات الخاصة :
بالنيابة
- بالصندوق بتنفيذ العقوبات بالحالة المدنية بتسيير مستندات الاقناع بالمحفوظات والوثائق بتسيير فهرس الاجتهاد القضائي.
وبهذه الصفة، ينظم رئيس المصالح الادارية عمل الموظفين الموضوعين تحت سلطتة، ويسهر على الانضباط ويشارك في تكوينهم.
ويمكن أن يكلف بجزء من المهام المذكورة أعلاه في اطار التنظيم الملائم للجهات القضائية.
ويتغير في هذه الحالة، عدد رؤساء المصالح من 1 الى 4 في كل جهة قضائية.