الباب الثالث — المناصب العليا › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 40
يكلف رؤساء المصالح القضائية المذكورين في المادة السابقة بتنظيم كتابة ضبط غرفة الجهات القضائية وكتابة ضبط أقسام المحاكم، وتسيير ذلك ...
وبهذه الصفة، فهم ينظمون عمل موظفي كتابة الضبط ويساهمون في تكوينهم.
يحدد عدد المناصب العليا لرؤساء الاقسام، باستثناء رؤساء الاقسام بالمحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم التابعة لمقر المجالس القضائية، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، مع مراعاة حاجيات الجهات القضائية والتنظيم الملائم لها .