الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك كتاب الضبط › الفرع الثالث — احكام انتقالية
المادة 38
يعفى من التكوين المذكور في المادة 37 اعلاه : .
مستكتبو الضبط الذين يستوفون احد الشروط التالية :
1 ) الحاملون شهادة البكالوريا أو شهادة الكفاءة في الحقوق أو ما يعادلها. i
2 ) الحائزون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي ولهم ثلاث سنوات أقدمية،
3 ) الذين مارسوا مدة سبع ( 7 ) سنوات في هذه الصفة،
- كتاب الضبط الذين يستوفون احد الشروط التالية :
1 ) الحاملون شهادة البكالوريا أو شهادة الكفاءة في الحقوق ولهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية على الاقل في هذه الصفة، 2 (2) الحائزون على مستوى اعلى من البكالوريا،
3 ) الذين مارسوا : مدة عشر ( 10 ) سنوات في هذه الصفة.