مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الاول — مجال التطبيق
المادة 2
يعمل الموظفون الذين يسرى عليهم هذا القانون لدى الجهات القضائية ويمكنهم بالاضافة الى ذلك | ممارسة نشاطهم على مستوى الادارة المركزية لوزارة العدل ويمارسون، حسب الاحوال مهامهم تحت اشراف رئيسهم السلمي أو القضاة رؤساء الجهة القضائية التابعين لها .