مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الثاني — سلك كتاب الضبط
المادة 27
يتكون سلك كتاب الضبط من ثلاثة رتب هي :
1 ) رتبة مستكتب الضبط
2 ) رتبة كاتب الضبط
3 ) رتبة رئيس كتاب الضبط.