مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الأول — سلك كتاب قسم الضبط › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 26
يدمج في رتبة كاتب قسم الضبط رؤساء كتاب الضبط المرسمين والحاملين شهادة الليسانس في التعليم العالي، والمتصرفون الاداريون المنتمون الى اسلاك | الموثقين بطلب منهم.