مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الأول — سلك كتاب قسم الضبط › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 25
يوظف كتاب اقسام الضبط عن طريق الاختيار في حدود المناصب المالية من ضمن كتاب اقسام الضبط الذين يتمتعون بخمس ( 5 ) سنوات اقدمية في هذه الصفة والمسجلين في قائمة الاهلية بناء على اقتراح من السلطة المخولة سلطة التعيين وذلك بعد اخذ رأي لجنة المستخدمين.