الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الأول — سلك كتاب قسم الضبط › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 24
يوظف كتاب أقسام الضبط كما يلي :
1 ) عن طريق المسابقة على اساس اختبار من ضمن المترشحين الحاملين شهادات الليسانس في الحقوق أو شهادات معادلة.
2 ) عن طريق امتحان مهني من رؤساء كتاب الضبط الذين يتمتعون بخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وذلك في حدود 30% من المناصب الشاغرة.
يخضع المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة الى فترة تكوين تحدد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار من وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-01 (ج.ر عدد 1 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
«المادة 24 : يوظف أمناء أقسام الضبط كما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس اختبار من ضمن المترشحين الحاملين شهادة الليسانس في الحقوق أو ما يعادلها،
2 - عن طريق امتحان مهني من بين رؤساء أمناء الضبط الذين يتمتعون بخمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة، وذلك في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، 3 – عن طريق الاختيار في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين :
رؤساء أمناء الضبط، الذين لهم ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة والحائزين شهادة ليسانس في الحقوق أو ما يعادلها، من بين رؤساء أمناء الضبط الذين يتمتعون بعشر (10) سنوات أقدمية بهذه الصفة يخضع المترشحون الذين يوظفون حسب الكيفيات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى فترة تكوين ، تحدّد مدتها وكيفيات تنظيمها بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي ".