مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الأول — سلك كتاب قسم الضبط › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 23
بالاضافة الى المهام المحددة في نصوص ويحتفظون بأقدمية تساوي مدة الخدمات التي أدوها | الاجراءات القضائية فإن رؤساء كتاب اقسام الضبط ابتداء من تاريخ توظيفهم، وتستعمل هذه الاقدمية في الترقية من رتبة الى رتبة أخرى في صنف ترتيبهم الجديد وقسمه.