الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الأول — سلك كتاب قسم الضبط › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 22
بالاضافة الى المهام المحددة في نصوص الاجراءات القضائية فان كتاب اقسام الضبط مسؤولون عن السير الحسن للمصالح التي هم ملحقون بها.
ويكلفون بتحرير النسخ المطابقة للأصل والنسخ التنفيذية للأحكام القضائية واثبات صحتها واصدار هذه النسخ.
كما يقومون بتقييد رهن الحيازة.
ويمكن تكليفهم بمهام وكيل الدائنين ومهام الحارس المكلف بالتصفية والمتصرف القضائي والدلال.
ويقومون بمتابعة تكوين موظفي كتابات الضبط.
كما يمكنهم مساعدة رؤساء كتاب اقسام الضبط أو يحلون محلهم عند الاقتضاء.