مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على الاسلاك › الفصل الأول — سلك كتاب قسم الضبط
المادة 21
يتكون سلك كتاب اقسام الضبط من الدرجتين التالية :
كاتب قسم الضبط، رئيس كتاب قسم الضبط.