الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 14
تحدد وتائر الترقية المطبقة على الموظفين المنتمين الى اسلاك كتابة الضبط حسب المدد الثلاث والنسب المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.
غير أن اصحاب المناصب التي تمثل نسبة عالية من المشقة والضرر والتي تحدد قائمتها بمرسوم، تطبيقا لاحكام المادة 7 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتقاعد ، يستفيدون من وتيرتين للترقية حسب المدتين الدنيا والمتوسطة وبنسبتي 6 و 4 من كل 10 موظفين طبقا لاحكام المادة 76 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه.