الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 13
عملا بأحكام المادتين 40 و 41 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يخضع المتربصون لفترة تجريبية تحدد على النحو التالي :
- 6 أشهر لموظفي سلك كتاب الضبط،
- 9 أشهر لموظفي سلك كتاب أقسام الضبط.
يخضع تثبيت الموظفين الى إدراجهم في قائمة التأهيل التي تضبط على تقرير معلل من المسؤول السلمي، يصدر عن لجنة تحدد صلاحياتها وتنظيمها وعملها وفقا للتنظيم المعمول به.