الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 11
بصرف النظر عن الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي وتطبيقا للمادتين 34 و 35 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، يمكن أن تعدل النسب المحددة للتوظيف الداخلي بقرار مشترك بين وزير العدل والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بعد استشارة لجنة المستخدمين المعنية.
غير أن هذه التعديلات محددة بالنصف على الأكثر فيما يخص التوظيف عن طريق امتحان مهني وقوائم التأهيل دون ان يتجاوز مجموع نسب التوظيف الداخلي 50% من المناصب المطلوب شغلها.