مرسوم تنفيذي رقم 90-231
· ج.ر عدد 32 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-231 مؤرخ في 6 محرم عام 1 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 يتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على موظفي كتابات الضبط للجهات القضائية. 1039
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 10
حينما يكون موظفو كتابة الضبط خلال تأدية مهامهم، موضوع تهديد أو اهانة أو شتم أو قذف أو أي اعتداء، كيفما كان نوعه، فانهم يستفيدون من حماية الادارة طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم / العدد 32 10 محرم عام 1411 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية