مرسوم تنفيذي رقم 90-230
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-230 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في 1033 الادارة المحلية
المادة 8
يمكن أن يكلف الوالي رئيس الدائرة بقرار ليستخلف رئيس دائرة أو رؤساء دوائر تغيبوا أو وقع لهم
- يلخص التقرير السنوى عن سير المصالح التابعة | مانع مؤقتا.
للدولة في الولاية وأعمالها
- يتخذ جميع التدابير، مع المصالح المعنية بغية ترقية التكوين الاداري وتحسين مستوى المستخدمين،