المادة 7
يساعد رئيس الدائرة الوالي في مهمة تمثيله الدولة. وبهذه الصفة ينشط وينسق عمل بلديتين أو عدة بلديات .
وفي هذا الاطار المبين أعلاه، يتولى تحت سلطة الوالي خصوصا ما يأتي :
يسهر على تطبيق القوانين والتنظيمات وعلى حسن سير المصالح الادارية والتقنية التي يتكفل بها، يسهل تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي في البلديات المعنية،
- يعلم الوالي بالوضع العام في البلديات التي ينسق أعمالها، يسهر على حسن سير العمليات الانتخابية يسلم طبقا للتنظيم المعمول به السندات والرخص :
التي تتعلق بتنقل الاشخاص وتدخل في اختصاصه، يسهر تحت رقابة الوالي على حفظ النظام العام والامن العمومي.
ويمكن رئيس الدائرة أن يتلقى من الوالي، زيادة على ذلك تفويضا من الوالي من أجل القيام بأعمال أخرى أو بالمهام التي يراها مفيدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 41 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : يساعد رئيس الدائرة الوالي في وظيفته.
ممثلا للدولة، وبهذه الصفة، ينشط عمل بلدية و/ أو ينسق وينشط عمل بلديتين أو عدة بلديات " .
( الباقي بدون تغيير )