مرسوم تنفيذي رقم 90-230
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-230 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في 1033 الادارة المحلية
المادة 6
يخول الكاتب العام للولاية، قصد القيام بمهامه، توقيع كل العقود والمقررات والقرارات.