مرسوم تنفيذي رقم 90-230
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-230 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في 1033 الادارة المحلية
المادة 4
الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في الولاية.
يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات ويتولى تنفيذ قرارات المجلس الشعبي الولائي.
كما ينشط وينسق ويراقب عمل المصالح التابعة للدولة في اطار المواد 93 و 105 و 106 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه.