مرسوم تنفيذي رقم 90-230
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-230 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في 1033 الادارة المحلية
المادة 11
يعين الكاتب العام للولاية بمرسوم تنفيذي في مجلس الحكومة بناء على اقتراح وزير الداخلية. 1