مرسوم تنفيذي رقم 90-230
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
مرسوم تنفيذي رقم 90-230 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد أحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في 1033 الادارة المحلية
المادة 10
يعين الوالي بمرسوم يصدره رئيس | التنظيم المعمول به لفائدة المصلحة، من أجل أن يضطلع الجمهورية في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. بمهمة لدى المصالح أو لدى أية مؤسسة أو هيئة عمومية أخرى.