المادة الأولى
تعدل المواد 85 و 87 و 90 من المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : ९९ المادة 85 : تحدد قائمة المناصب العليا التابعة لشعبة الادارة العامة كما يأتي تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
- رئيس مشروع في الادارة المركزية
- رئيس دراسات في الادارة المركزية ملحق بالديوان في الادارة المركزية رئيس مكتب في الادارة المركزية
- مساعد في الديوان
- مكلف بالاستقبال والتوجيه ".
" المادة 87 : يكلف رؤساء المشاريع والمكلفون بالدراسات والملحقين بالدواوين ورؤساء المكاتب في الادارة المركزية، بالمهام المحددة بالنصوص الخاصة المتعلقة بهم ". ९९ المادة 90 : يعين رؤساء المشاريع من بين أعوان القطاع العمومي المثبتين تكوينا جامعيا لاربع (4) سنوات أو أكثر وخبرة مهنية قدرها عشر (10) سنوات على الاقل.
يعين المكلفون بالدراسات في الادارة المركزية من بين أعوان القطاع العمومي المثبتين تكوينا جامعيا لاربع (4) سنوات أو أكثر أو تأهيلا معادلا وخبرة مهنية قدرها ثماني
(8) سنوات على الاقل.
يعين الملحقون بالديوان في الادارة المركزية : 1 2 (بدون تغيير) 2 (بدون تغيير).