مرسوم تنفيذي رقم 90-228
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-228 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 1029
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 8
يستفيد العمال المعينون في الخارج تعويضا مرتبطا بممارسة وظيفتهم.
وتحدد نسب التعويض المذكور وشروط تخصيصه بمرسوم.