الفصل الاول — احكام عامة
المادة 7
يستفيد العمال :
- عند أول تعيين في الوظيفة العليا، من الراتب الاساسي المرتبط بقسم الصنف لترتيب الوظيفة التي عينوا فيها، يضاف اليه مبلغ تعويض الخبرة الذي يحسب وفق الشروط التي تحددها أحكام المادة 3 أعلاه.
- عند التعيين في وظيفة عليا أخرى من الراتب الاساسي لقسم الصنف لترتيب الوظيفة التي عينوا فيها، يضاف اليه مبلغ تعويض الخبرة المتقاضي في آخر وظيفة عليا شغلوها .
عند اعادة ادماجهم في رتبهم الاصلية أو تحويلهم الى منصب عمل آخر من الراتب الاساسي المرتبط بقسم الصنف لترتيب رتبة اعادة الادماج أو منصب العمل المحولين اليه، يضاف اليه مبلغ تعويض الخبرة المتقاضي في آخر وظيفة عليا شغلوها أو حازوها في رتبهم الاصلية اذا كانت هذه الرتب الاخيرة أكثر فائدة لهم. 8 10 12 14 16 18 20 سنوات سنوات سنة سنة سنة سنة سنة 1248 1300 1352 1404 1456 1508 1560 1296 1350 1404 1458 1512 1566 1620 1344 1400 1456 1512 1568 1624 1680 1392 1450 1508 1566 1624 1682 1740 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1488 1550 1612 1674 1736 1798 1860 1536 1600 1664 1728 1792 1856 1920 يمكن أن يحتفظ الاطار الدائم في الوظيفة العليا بالراتب الاساسي المرتبط برتبته الاصلية اذا كانت هذه الاخيرة أكثر فائدة له، وذلك بغض النظر عن أحكام المقطعين 1 و2 أعلاه.
يحدد منح المرتبات الناتجة عن الاحكام أعلاه ترتيب العامل في الرقم الاستدلالي الذي يعادل في صنف ترتيب الوظيفة العليا أو القسم الخاص بها، الرتبة الاصلية أو منصب العمل أو يعلوهما مباشرة.
لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يفوق هذا الترتيب الرقم الاستدلالي الاقصى لصنف وقسم ترتيب الوظيفة العليا أو الرتبة الاصلية أو منصب العمل المحول اليه.