مرسوم تنفيذي رقم 90-228
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-228 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 1029
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 4
تحدد الاقدمية اللازمة للاستفادة من الزيادة في الرقم الاستدلالي بعنوان الوظيفة العليا بسنتين.
وتتم هذه الزيادة بقوة القانون عن طريق مقرر يتخذه الجهاز المسير، على أن ترسل نسخة من المقرر المذكور الى المصالح المختصة لترتيبها في ملف المعني.