الفصل الاول — احكام عامة
المادة 3
يصنف العمال لتحديد مرتباتهم في سبعة ( 7) أصناف (أ - ب - ج – د – ه – و – ز ) .
تشتمل الاصناف ا - ب - ج – د – ه - و على قسمين.
ويشتمل الصنف " ز " على قسم واحد.
ويحتوي كل قسم على رقم استدلالي أساسي يزاد عليه ان اقتضى الأمر، تعويض الخبرة المهنية.
يساوى تعويض الخبرة المهنية نسبة 25% من الرقم الاستدلالي الأساسي عن كل سنة من العمل في الوظيفة العليا وهذا في حدود 50%.
ويحسب تعويض الخبرة المهنية المحصل عليها قبل التعيين في الوظيفة العليا حسب النسبة المحددة في قطاع النشاط الاصلي والمطبقة على الرقم الاستدلالي الاساسي لآخر منصب عمل تم شغله، عن كل سنة من العمل في القطاع العام.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 07-305 (ج.ر عدد 61 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : .......................................................
يساوي تعويض الخبرة المهنية نسبة 5، 2 % من الرقم الاستدلالي الأساسي عن كل سنة من العمل في الوظيفة العليا و هذا في حدود 60 % ."