مرسوم تنفيذي رقم 90-228
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-228 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 1029
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يتقاضى العمال مرتبا يحسب اعتمادا على سلم الاجور المحدد في المادة 5 أدناه.
غير أن مرتبات وظائف مسؤولي المؤسسات والمعاهد والهيئات العمومية ذات الاهمية الوطنية والمصنفة وظائف عليا في الدولة تستنتج من منظومة الرواتب التي تطبق على هذه المؤسسات والمعاهد والهيئات العمومية.