مرسوم تنفيذي رقم 90-228
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-228 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. 1029
الفصل الاول — احكام عامة
المادة 12
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو 1990 سنة مولود حمروش