مرسوم تنفيذي رقم 90-227
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 90-227 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية. 1028
المادة 2
يمكن الوظائف العليا التابعة للمؤسسات أو الهيئات العمومية المنصوص عليها بمرسوم غير تلك المذكورة في المادة الاولى أعلاه الاستفادة من القانون الاساسي المطبق على المرسمين في الوظائف العليا للدولة.
يجب أن يحدد المرسوم المتضمن احداث هذه الوظائف العليا، كيفية التعيين والتصنيف ومنح المرتبات الخاصة بهذه الوظائف العليا.