مرسوم تنفيذي رقم 90-226
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 8
اذا تعرض عامل يمارس وظيفة عليا لملاحقة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة وجب على المؤسسة او الادارة أو الهيئة العمومية التي ينتمي اليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه مالم يرتكب هذا العامل نفسه خطأ شخصيا يقتضي فصله عن ممارسة مهامه.