مرسوم تنفيذي رقم 90-226
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
اذا احتمل ان يتهم عامل يمارس وظيفة عليا بارتكاب جناية أو جنحة وجب اعلام سلطته السلمية بذلك لكي تتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح المؤسسة او الادارة او الهيئة المعنية.
واذا صدر الاتهام المذكور في اطار اجراء التلبس بالجناية وجب ان تعلم السلطة السلمية بذلك فورا.