الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
اذا احتمل خلال تحقيق قضائي ما ان توجه التهمة الى عامل يشغل وظيفة عليا وجب أن تخطر بذلك سلطته السلمية فورا.
واذا كانت الوقائع التي يتهم بها المعني قد ارتكبت لدى ممارسة وظائفه او بمناسبتها، وجب على المؤسسة أو الادارة أو الهيئة المعنية أن تأمر حينا باجراء تحقيق اداري قصد التأكد من مدى حقيقة الوقائع، وتحديد مسؤولية | المعني.
تبلغ نتائج التحقيق الاداري مشفوعة برأي المؤسسة او الادارة أو الهيئة المعنية الى السلطة القضائية المختصة.