مرسوم تنفيذي رقم 90-226
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
الفصل الرابع — انتهاء المهام
المادة 32
اذا الغيت الوظيفة العليا التي كان يشغلها احد العمال او الغي الهيكل الذى كان يعمل فيه، فانه يحتفظ بمرتبه مدة سنة، ثم يوضع بعدها في حالة عطلة خاصة كما تنص عليه المادة 30 اعلاه.
وينجم عن الغاء الهيكل انهاء مهام الاطار الدائم في الوظيفة العليا المرتبطة بهذا الهيكل.