الفصل الرابع — انتهاء المهام
المادة 30
تسوى وضعية العامل الذي يمارس وظيفة عليا وانهيت مهامه فيها بمبادرة من السلطة العليا، حسب الشروط الآتية :
(1) يحتفظ المعني المدعو الى شغل وظيفة عليا بالراتب | المرتبط بالوظيفة التي كان يشغلها حتى يصدر تعيين آخر . ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة
(2) يوضع العامل الذي يمارس وظيفة عليا المقبول للاحالة على التقاعد، فورا في هذه الوضعية.
ويجب ان يتم تكوين ملف التقاعد بمبادرة من آخر مؤسسة او ادارة عمومية للمعني في أجل أقصاه ستة (6) اشهر ابتداء من تاريخ انهاء المهام.
وفي انتظار انهاء عمليات التصفية تدفع هيئة التقاعد المعنية تسبيقا شهريا للمعني من معاشه يساوى 50% من مبلغ آخر راتب تقاضاه كما يستخلص من شهادة توقيف دفع الراتب.
وتقوم هيئة التقاعد فور تصفية المعاش بالتسوية المحاسبية النهائية.
(3) اذا نص على ان المعني يعاد ادماجه في رتبته الاصلية طبقت عليه احكام المادة 31 ادناه.
(4) ينتفع بعطلة خاصة العامل الذى يمارس وظيفة عليا واستكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة (1 (1) اعلاه، كما ينتفع بها العامل الذي يخضع لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 29 أعلاه.
ويتقاضى المعني طوال العطلة الخاصة راتبه الاخير مدة شهرين عن كل سنة قضاها في الوظيفة العليا وفي حدود سنة واحدة.
وعند انتهاء مدة العطلة الخاصة أو عند انهاء مهام الاطار الدائم في الوظيفة العليا بناء على طلبه فانه يعاد ادماجه في رتبته الاصلية ولو كان زائدا على العدد المطلوب.
وفي هذه الحالة، ينتفع في الحدود التي تتماشى مع التنظيم المعمول به بالتصنيف في الرتبة التي تعلو مباشرة الرتبة التي كان يشغلها اول الامر.
يبقى المعني طوال العطلة الخاصة تحت تصرف الدولة ولا يحق له ان يمارس اي نشاط خاص بدر ربحا ماعدا الاعمال المذكورة في الفقرة 3 من المادة 19 اعلاه.