الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
يمارس العامل الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة، في اطار تأسيسي قانوني وتنظيمي تحت السلطة التي عين لديها، وفي حدود الاختصاصات المحددة له وظيفة من وظائف الادارة او التنسيق او الرقابة او التنشيط او التخطيط او التمثيل والدراسات، وذلك على مستويات عالية في الدولة.
وبهذه الصفة، يضطلع على الخصوص، في ميدان اختصاصه، بما يأتي :
1 - مساعدة السلطة العليا في تصور القرارات الاقتصادية او الادارية او التقنية واعدادها وفي تحضيرها والاشارة عليها بذلك، ثم السهر على تطبيق هذه القرارات في مستوى الهيكل او الجهاز اللذين يشرف عليهما عند الاقتضاء
2 - السهر على احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وتنفيذها، وكذا التوجيهات والتعليمات التي تصدرها السلطة السلمية التي ينتمي اليها،
3 - تقديم اي اقتراح في اطار اختصاصاته لجعل المقاييس والنصوص المعمول بها ملائمة للاهداف المحددة في برنامج الحكومة
4 - تنشيط عمل الهياكل او الجهاز اللذين يحتمل ان يوضع على رأسهما، قصد تجسيد اهداف المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وبهذه الصفة يكون مسؤولا عن حسن سير هذه الهياكل والاجهزة التي يتولى دوريا تقويم اعمالها ونتائجها
5 - المساهمة بعمله في تحسين سير المصالح العمومية ونوعية خدماتها ...
انه همزة الوصل بين الهياكل الادارية والاقتصادية والتقنية والسلطة العليا التي يترجم توجيهاتها الى تدابير تطبيقية. ويستلهم في عمله باستمرار الدستور والقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.