مرسوم تنفيذي رقم 90-226
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
الفصل الرابع — انتهاء المهام
المادة 28
اذا قررت السلطة التي يمارس لديها الاطار الدائم وظيفة عليا اقتراح انهاء مهامه وجب عليها ان تعلمه بذلك.
لا يجوز لاحد ان يترك وظيفته او ان يعفى منها قبل تبليغه القرار الفردى الذى ينهي مهامه.