مرسوم تنفيذي رقم 90-226
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 17
يتعين على العامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يخبر سلطته السلمية كتابيا بعقد زواجه قبل ثلاثة اشهر من اقامة حفل الزواج المذكور. ويمكن السلطة السلمية ان تتخذ خلال هذه المدة، عند الاقتضاء، جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة.