مرسوم تنفيذي رقم 90-226
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 15
يجب على كل عامل يمارس وظيفة عليا ان يصرح لسلطته السلمية بأي نشاط مهني تقوم به زوجته. واذا كان عمل الزوجة يتنافى وطبيعة المسؤوليات المسندة إلى المعني ومستواها، يتعين على السلطة المختصة ان تتخذ التدابير الكفيلة بحماية مصالح المؤسسة او الادارة أو الهيئة العمومية.