مرسوم تنفيذي رقم 90-226
· ج.ر عدد 31 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-226 مؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. 1023
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 12
يحق للعامل الذي يمارس وظيفة عليا ان يحظى بالاحترام الذي يناسب المهام المسندة اليه سواء بمناسبة ممارسة مهامه ام خارجها.
يزود العامل الذي يمارس وظيفة عليا لاثبات هويته وصفته، بوثيقة سيحدد نموذجها وكيفيات تسليمها في نص خاص.