الفصل الثاني — اسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 9
المراد بأسعار البذور عند الانتاج المحددة في المادة 6 أعلاه، هي البذور التي استفادت من شهادة القبول النهائي التي يسلمها المعهد التقني للزراعات الواسعة.
وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 88-152 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه. . المادة 10 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب في اطار تدابير تشجيع على انتاج الزراعات الكبرى ودعمها المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-221 المؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى تدخل وأداء الخدمات المطبقة على موسم الحبوب والخضر اليابسة، تمام هذا المبلغ.