الفصل الثاني — اسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 8
تشتمل الاسعار المحددة في المادة 6 أعلاه على حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور التي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلي : 1 (1) الحبوب (باستثناء الخرطال) جيل 1 الى جيل 4 : 20% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 1 : 15% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 2 و رقم 3 : 10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
ب الخرطال :
- جيل 1 الى جيل 4 : 35% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 1 : 25% من السعر الادنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 2 ورقم 3 : 20% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
ج (ج) القطانيات الغذائية والعلفية :
- جيل 1 الى جيل 4 : 12% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 1 : 10% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الاولى.
- رقم 2 ورقم 3 : 8% من السعر الأدنى المضمون لكل نوع محدد في المادة الأولى أعلاه. / العدد 30 3 محرم عام 1411