الباب السابع — احكام مختلفة
المادة 64
يستمر العمل باجبارية التصريح بالحقول المزروعة والانتاج الذي يسير بموجب المرسوم رقم 88-153 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه لاسيما المواد 16 و 17 و 18 منه، بعد هذه التصريحات صاحب التصريح ويوقع عليها في استمارات خاصة يضعها المكتب الجزائري المهني للحبوب لهذا الغرض تحت تصرف المجالس الشعبية البلدية. ويسلم المجلس الشعبي البلدي نسخة من كل تصريح بعد التأشير عليها الى صاحب التصريح الذي يتعين عليه الاستظهار بهذه الوثيقة في كل تحقيق تقوم به الاجهزة المختصة.