المادة 5
تشمل الاسعار الاساسية الاجمالية عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة ما يأتي :
1 - الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج المحددة بموجب المادة الأولى أعلاه
ب - مبلغ الاتاوة الموضوعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 6,00 دج بالنسبة الى الحبوب والخضر اليابسة والارز طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-221 المؤرخ في 29 ذى الحجة الموافق 21 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه.
1 - محصول سنة 1990 جيل 1 الى جيل 4 قمح صلب. 504 دج قمح لين ...... 336 دج شعير.. 276 دج خرطال. 351 دج ........ 312 دج ارز 504 دج تريتيكال. 240 دج عدس . 874 دج لوبيا. 874 دج حمص .. 874 دج ............. 381 دج فويلات. 336 دج جلبان مستدير .............. 414 دج