مرسوم تنفيذي رقم 90-222
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-222 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991 994.1992
المادة 4
اذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة ويجب ان تتم تسوية التسبيق المالي في تاريخ اقصاه | بالعلاوة والتخفيض عن فائض التخفيضات بالنسبة للعلاوات 30 سبتمبر بالنسبة الى الحبوب، و 30 نوفمبر بالنسبة الى الذرة، و 31 ديسمبر بالنسبة الى الارز والخضر اليابسة من الموسم على أساس الكميات المجموعة بالفعل.