الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة 1992
المادة 48
يجب على وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن تصرح حسب الشروط القانونية بمخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى حبوب التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول غشت 1989 سنة يدفع الحائزون على المخزونات في اطار تسوية مخزوناتهم أتاوة تعويضية بعنوان تغيير أسعار اعادة البيع تحدد كما يلي :
القمح الصلب..... ................ 4,41 د.ج القمح اللين الصلب ........................4,41 د.ج القمح اللين ............ 5,95 د.ج