الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة 1992
المادة 45
يجب على الهيئات الخازنة أن تصرح حسب الشروط القانونية بما يأتي : 1
1 ) المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك من محصول سنوات 1987 و 1988 و 1989 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول غشت.
ب ) المخزونات من الذرة المعدة للبذر والاستهلاك من محصول سنوات 1987 و 1988 و 1989 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول أكتوبر.
ج ) المخزونات من الارز المعد للبذر والاستهلاك من محصول سنوات 1987 و 1988 و 1989 التي تحوزها في الساعة الصفر من يوم أول نوفمبر.
وتسوى المخزونات المصرح بها على هذه الكيفية بعنوان الزيادات نصف الشهرية في الاسعار كما يلي :
المبلغ ( بالدينار ) 50 د.ج 30 د.ج 62,90 د.ج 20 د.ج 139,80 د.ج 178 د.ج 178 د.ج 178 د.ج 28 د.ج
- يتلقى الحائزون حبوب الاستهلاك والبذر من محاصيل موسمي 1987-1988 و 1988 – 1989 المرحلة تباعا الى موسمي 1988 – 1989 و 1989-1990، علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 80, 10 د.ج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة والارز
- تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوى مبلغها في القنطار الواحد الزيادة نصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة من محصول سنتي 1988 و 1989 التي أعيد بيعها قبل أول غشت سنة 1988 وأول غشت سنة 1989 بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال، وقبل أول أكتوبر سنة 1988 و أول أكتوبر سنة 1989 بالنسبة للذرة، وقبل أول | نوفمبر سنة 1988 وأول نوفمبر سنة 1989 بالنسبة للارز.
وتتلقى الهيئات الخازنة ماعدا اتحادات التعاونيات الفلاحية للتصفية والترحيل عن مخزونات الحبوب من محصول سنتي 1988 و 1989 في 15 وأول يوم من الشهر على الساعة الصفر.
- كل نصف شهر وحتى 31 يوليو بدخول الغاية تعويضا قدره 45 0 د.ج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال
- كل نصف شهر وحتى 30 سبتمبر بدخول الغاية تعويضا قدره 45, 0 د.ج عن القنطار من الذرة
- - كل نصف شهر وحتى 31 أكتوبر بدخول الغاية تعويضا قدره 45 , 0 د.ج عن القنطار من الارز.