مرسوم تنفيذي رقم 90-222
· ج.ر عدد 30 لسنة 1990
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 90-222 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1410 الموافق 21 يوليو سنة 1990 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفعها وشروط تشجيع انتاج الحبوب والخضر اليابسة وينظم العلاقات بين مختلف المتعاملين بالنسبة لمحصول سنة 1990 وموسمي 1990-1991 1991 994.1992
الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة 1992
المادة 44
تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الفول والجلبان المستدير والارز من محصول سنتي 1988 و 1989 المستلم من الانتاج الوطني والذي باعته الهيئات الخازنة، أتاوة تعويضية تحدد كما يلي :
- ............. ............
- الجلبان المستدير . ...22 د.ج الارز..............72 د.ج ( ابتداء من أول نوفمبر سنة 1989 )