الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة 1992
المادة 43
يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل الى 31 يوليو 1989 الى 31 يوليو 1990 194,10 دج 248,59 د.ج 142,22 دج 178,17 دج قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من محصول موسمي 1988 و 1989 يتلقاه من الانتاج الوطني الذي باعته الهيئات الخازنة لهيئات خازنة أخرى، أو لوحدات الديوان الوطني لأغذية الأنعام أو المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، أو لصانعي أغذية الماشية ) بالنسبة للشعير والذرة فقط ) أو لكي يستهلك على حالته، علاوة تعويضية للهيئات الخازنة المعنية تحدد كما يلي :
المنتوجات
- القمح الصلب.
- القمح اللين
- الشعير.
- الخرطال
- الذرة .
- اللوبيا
- الحمص العدس ...
الفويلات