الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة 1992
المادة 40
يدفع المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة مستلم من محصول سنتي 1988 و 1989 من الانتاج الوطني، التعويضات | التالية الى الهيئات الخازنة :
1 ) علاوة تعويضية ناتجة عن الفرق في الاسعار.
المنتوجات محصول 1988 محصول 1989 القمح الصلب. 194,18 دج 248,59 د.ج القمح اللين.. 142,22 د.ج 178,17 دج
ب ) علاوة تعويضية بعنوان المنحة التشجيعية ( محصول سنة 1989 ).
المنتوجات القمح الصلب.
القمح اللين الشعير...
الخرطال الذرة.
التريتيكال الارز .
- اللوبيا
- الحمص
- العدس .
الفول
- الفويلات الجلبان المستدير ..
المبلغ ( بالدينار ) 80 د.ج 50 د.ج 40 د.ج 40 د.ج 60 د.ج 50 د.ج 80 د.ج 120 د.ج 120 د.ج 120 د.ج 50 د.ج 50 د.ج 50 د.ج