الباب الرابع — علاوات التمويل والخزن المطبقة خلال الفترة من أول غشت 1990 الى 31 يوليو سنة 1992
المادة 39
يجب على وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها أن تصرح حسب الشروط القانونية المخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى حبوب والتي تحوزها في الساعة الصفر من تاريخ أول غشت.
تسوى المخزونات بعنوان زيادات الاسعار نصف الشهرية عن طريق استلام وحدات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها علاوة تعويضية تحدد بمعدل 35, 10 د.ج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير وبمعدل 55 8 د.ج عن كل قنطار من الذرة.
الباب السادس اجراءات تسوية اسعار الحبوب والخضر اليابسة من محصول سنتي 1988 و 1989 تعدل الاحكام التي تتضمنها المواد من 41 الى 47 من المرسوم رقم 88-153 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1988 التي تطبق الفترة من أول غشت سنة 1988 الى 31 يوليو سنة 1990، وتستبدل، بالمواد من 40 الى 48 أدناه :